5969- وحَدَّثناه عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ، حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ صالح، حَدَّثنا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَفِيهَا شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَهِيَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَلْيَحْتَجِمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ وَالاثْنَيْنِ والثُّلاَثاء يعني: احتجموا فيها الْيَوْمَ الَّذِي صُرِفَ عَنْ أَيُّوبَ الْبَلاءُ يَعْنِي يَوْمَ الثُّلاَثاء وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبَعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمَ ضُرِبَ فِيهِ قَوْمٌ بِبَلاءٍ، ولاَ يَبْدَأُ جُذَامٌ، ولاَ بَرَصٌ إلاَّ فِي يَوْمِ الأَرْبَعَاءِ وَلَيْلَةَ الأَرْبَعَاءِ، ثُمَّ دَعَا عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر بِوَلَدٍ لَهُ ابْنِ ثَلاثِ سِنِينَ فَلَثَّمَ فَاهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا رَوَاهُ الْعَطَّافُ، عَن نافعٍ وَالْعَطَّافُ إِنَّمَا لانَ حَدِيثُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْعَدَّالُ بْنُ مُحَمد شَيْخٌ كُوفِيٌّ لَمْ يُتَابِعْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عَن ابْنِ جُحَادَةَ، ولاَ رَوَى ابْنُ جُحَادَةَ، عَن نافعٍ غَيْرَ هَذَا الحديث.