5925- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ، شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إلاَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ولاَ نَعلم يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر مِنْ وَجْهٍ إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ، ولاَ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فِي الْحَائِضِ إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ.