5916- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خلاد، حَدَّثنا أَزْهَرُ، عَن ابْنِ عَوْنٍ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلاثٍ يَعْنِي: مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ ابْنُ عَوْنٍ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ مِنْ وُجُوهٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ.