5902- حَدَّثنا بِشْر بن معاذ، حَدَّثنا حَمَّادُ بُن زَيْدٍ، عَن أَيُّوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: إِمَّا عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، وإمَّا عَن عُمَر.
5903 - وحَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: إِمَّا عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، وإمَّا عَن عُمَر، قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تُزِيِّنَ لَهُ.
وَزَادَ فُضَيْلٌ، عَن مُوسَى، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبٍ، ولاَ يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ.