5765- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَن عُبَيد اللَّهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ.
5766- وحَدَّثناه مُؤَمَّل بن هشام، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَيُّوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم (ح)
5767- وحَدَّثنا أحمد بن ثابت، حَدَّثنا عَبد الرحمن بن مهدي، حَدَّثنا مَالِكٍ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، واللفظُ لَفْظُ عُبَيد اللَّهِ قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَقال مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلاَّ أن يشترط المبتاع.
5768- وحَدَّثناه مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، عَن عُمَر بْنِ مُحَمد، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم.... بِنَحْوِهِ.