4714- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ، قَالَ: مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ، أَوْ قَالَ: عَصَبِيَّةٍ (?) ، بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، ولاَ نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ عَنْ عَمْرو بن دِينار، عَن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلاَّ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَرَوَاهُ غَيْرُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَن طاوُوس، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، مُرْسَلًا.