4618- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ إلاَّ وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ، أَوْ ثَوْبٌ، ولاَ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إلاَّ وبينهما ثوب.