4489- حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ سَعِيد الْكِنْدِيُّ، قَال: حَدَّثنا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَن الحَجَّاج بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبد الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْر، عَن أَبيهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً اسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فدرأ الحد عَنِ الْمَرْأَةِ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ وَلَمْ يذكر أنه جعل لها مهرا.
4480- وحديثي الْحَجَّاجِ لا نَعْلَمُ رَوَاهُمَا غَيْرُهُ عَنْ عَبد الْجَبَّارِ، ولاَ نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَبد الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَن أَبيهِ، إلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ حَدِيثِ الحجاج.