4401- حَدَّثنا أحمد بن عُثمَان، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَبَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَحَزِنَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَرْأَةِ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا يُعَزِّيهَا فَدَخَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكِ جَزِعْتِ عَلَى ابنك فقالت يانبي الله ومالي لا أَجْزَعُ، وَأنا رَقُوبٌ لا يَعِيشُ لِي وَلَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: إِنَّمَا الرَّقُوبُ الَّذِي يَعِيشُ وَلَدُهَا إِنَّهُ لا يموت لامرأة مسلمة، أو امرىء مُسْلِمٍ نَسَمَةً _، أَوْ قَالَ _ ثَلاثَةً مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبَهُمْ إلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ عُمَر، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وهُو عَلَى يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم بِأَبِي وَأُمِّي وَاثْنَيْنِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: واثنين.