3745 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ، وَأَمَرَنَا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ وَلَمْ نُنْهَ وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ "
3746 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ