3683 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ أَبُو الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «-[132]- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَبَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ هُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ