3602 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا، عَضَّ آخَرَ فَانْتَزَعَهَا فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: «أَرَادَ أَنْ يَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيهِ - أَوْ لَحْمَ أَخِيكَ - كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ» -[74]- وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ