3383 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ إِلَّا ابْنُهُ -[314]- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَلَا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ