3271 - وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَأُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ كَانَ حَرِيًّا أَنْ لَا يَقَعَ فِي الشُّبْهَةِ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ حِمَا اللَّهِ مَحَارِمُهُ»