3100 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» ، قَالُوا: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ» ، قَالُوا: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ، يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَكُفُّ عَنِ الشَّرِّ فَذَلِكَ صَدَقَةٌ» -[103]-، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ إِلَّا شُعْبَةُ