247 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، اللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا» -[369]- وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ إِلَّا خَلَّادُ بْنُ سُفْيَانَ