113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «لَتُرْجِعَنَّ مَالَكَ وَنِسَاءَكَ، وَإِلَّا فَإِنْ مِتَّ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ قَبْرَ أَبِي رِغَالٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهُ الْحُفَّاظُ «وَإِلَّا فَإِنْ مِتَّ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا يُرْجَمُ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ» وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَأَسْنَدَهُ وَلَيْسَ صَالِحٌ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015