حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ سَعْدٍ مِنْ وُجُوهٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَأَنَسٌ، فَذَكَرْنَاهُ عَنْ سَعْدِ إِذْ كَانَ صَحِيحًا، وَكَانَ أَعْلَى مَنْ يُرْوَى عَنْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015