855 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ وَخَلْفَهُ رَجُلَانِ وَخَلْفَهُمَا امْرَأَةٌ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ