757- قال سفيان: وقال ابن طاووس، عَن أبيه قال: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاَّ المرأة الحائض فإنه قد رخص لها، أَو قال: خفف عنها.
758- أخبرنا وكيع، حَدَّثَنا مسعر، عَن عَبد الملك بن ميسرة، عَن طاووس قال: ما رأيت ابن عَبَّاس يخالفه أحد فتركه حتى يقرره فخالف جابر بن عَبد الله في المرأة تحيض بعد ما تطوف يوم النحر فقال ابن عَبَّاس: تنفر فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك يعني (بمنى) على عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ فوافقت ابن عباس.
759- أخبرنا محمد بن جعفر، حَدَّثَنا شعبة، عَن عَبد الملك بن ميسرة، عَن طاووس قال: سئل ابن عَبَّاس، عَن هذه الآية {قل لا أسئلكم عليه أجرا إلاَّ المودة في القربى} الآية، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد فقال ابن عَبَّاس: عجلت عجلت إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ لم يكن بطن من بطون قريش إلاَّ كانت له فيها قرابة، فقال: أن تصلوا ما بيني وبينهم من القرابة.
760- أخبرنا عَبد الله بن إدريس قال: سمعت ليثا يحدث، عَن طاووس، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قال: يسروا، ولاَ تعسروا وأيسروا، ولاَ تعسروا فإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت.
761- أخبرنا جرير، عَن ليث، عَن طاووس، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قال: علموا ويسروا، ولاَ تعسروا علموا ويسروا، ولاَ تعسروا علموا ويسروا، ولاَ تعسروا، ثُم قال:، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت.
762- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا مَعْمَر، عَن ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاَّ أنه خفف (حفف) ، عَن المرأة الحائض.
قال ابن عَبَّاس: نقول تطوف بالبيت حتى يكون آخر عهدهم بالبيت.