1039 - أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، نا ابْنُ دِينَارٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015