920 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوِ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقُ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ