1538 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: «لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْأَخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَلْيَتَهُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015