1533 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَفْضَلِ مَا يَجِدُ مِنَ الطِّيبِ، فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى بَصِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَكُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلَّدُهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فَمَا يَعْتَزِلُ مِنَّا امْرَأَةً»