6088 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنِي حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى -[259]- بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ إِلَّا بِإِذْنِهِ» أَوْ قَالَ: «إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»