3654 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ عَنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَضَمَّ يَدَهُ وَرَفَعَهَا -، وَلَكِنْ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا " وَفَرَّقَ يَحْيَى بَيْنَ السَّبَّابَتَيْنِ -[167]- قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ»