3494 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ " عَنِ الصَّلَاةِ، بِالْبَطْحَاءِ إِذَا فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "