2970 - حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ، وَأَسْوَدُ الْمَعْنَى قَالا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ابْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِيرٍ أَقْبَلَتْ، فَرَبِحَ أَوَاقِيَّ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرَامِلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ قَالَ: «لَا أَبْتَاعُ بَيْعًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ»
2971 - وحَدَّثَنَاهُ وَكِيعٌ أَيْضًا فَأَسْنَدَهُ