27134 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ «أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ»