26848 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: سَأَلْتُ مِقْسَمًا، قَالَ: قُلْتُ: أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» ، فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الجَزَّارِ بِقَوْلِهِ، فَقَالَا لِي: سَلْهُ -[424]-، عَمَّنْ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ