25616 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، قَالَ «لَا وَتْرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ وْمُجَاهِدٍ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ؟ فَقُلْتُ لَهُ -[395]-: فَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ ومَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ