مسند احمد مخرجا (صفحة 26161)

25513 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ، تَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ حَفْصَةُ، أَوْ هُمَا تَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ -[331]- أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015