2637 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّلاةِ بِالْبَطْحَاءِ، إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الصَّلاةَ مَعَ -[388]- الْإِمَامِ؟ قَالَ: «رَكْعَتَانِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»