24660 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَقْضِي شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ»