23526 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ نَالَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَنَالَ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِسَائِرِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ وَفِيهِ أَثَرُ يَدِهِ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ الثُّومُ، فَلَمْ يَطْعَمْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُهُ، فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، فَإِنِّي أَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، كَفَّ يَدَهُ مِنْهُ، وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بِأَبِي وَأُمِّي، هَذَا الطَّعَامُ لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ آكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: «فِيهِ تِلْكَ الثُّومَةُ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ جِبْرِيلُ» ، قَالَ: فَآكُلُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَكُلْ»