20765 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟» ، أَوْ قَالَ: تَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟، قَالُوا: " نَعَمْ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ» إِنْ شَاءَ قَالَ خَالِدٌ: وَحَدَّثَنِي بَعْدُ وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ، فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: إِنْ شَاءَ، قَالَ: لَا أَذْكُرُهُ "