19844 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ -[79]-، أَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ، أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي قَدْ نَذَرَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا أَوْ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ. فَقَالَ: قُلْ لِأَبِيكَ: يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ طَابِقًا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ» ثُمَّ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ