1996 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا لَمْ تُدْرِكِ الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ، كَمْ تُصَلِّي بِالْبَطْحَاءِ؟ قَالَ: «رَكْعَتَيْنِ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»