17861 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ» ، قَالَ: يَا عَمْرُو أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، وَقَرَأَ {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} يَا عَمْرُو: أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ -[405]- يَعْنِي بِقَوْلِهِ: أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ: ابْنُ عَبَّاسٍ "