17469 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ -[12]-، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمْسِ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الشَّامِ رَجُلٌ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي التَّنُوخِيَّ»