16066 - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَيَّافٌ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنِ ابْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ بَكِيلٍ، عَنِ أَبِيهِ شَرَاحِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ لِي أَرْحَامًا بِمِصْرَ يَتَّخِذُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْنَابِ، قَالَ: وَفَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عُنْقُودًا فَعَصَرَهُ، فَشَرِبَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ» فَلَمَّا سَرَتْ قَالَ: «مَا حَلَّ شُرْبُهُ حَلَّ -[469]- بَيْعُهُ»