1599 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ عَمِّهِ جَرِيرٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَنِصْفَهُ؟ قَالَ: «لَا» . قُلْتُ: فَالثُّلُثَ؟ قَالَ: «الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ، أَحَدُكُمْ يَدَعُ أَهْلَهُ بِخَيْرٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَدَعَهُمْ عَالَةً عَلَى أَيْدِي النَّاسِ»