12300 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَا: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى حَمْزَةَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: " لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ - وَقَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: تَأْكُلَهُ الْعَاهَةُ - حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا "، ثُمَّ قَالَ: دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيهَا. قَالَ: وَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ قَدَمَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى قَدَمَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ. قَالَ: فَكَثُرَ الْقَتْلَى، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ. قَالَ: فَكَانَ -[312]- يُكَفَّنُ، أَوْ يُكَفِّنُ الرَّجُلَيْنِ - شَكَّ صَفْوَانُ -، وَالثَّلَاثَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْ أَكْثَرِهِمْ قُرْآنًا، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ يُكَفَّنُونَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ