12278 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ الْحَنَفِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ "