11794 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً» - قَالَ يَزِيدُ: حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ - ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا، فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ "