«وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي حَدِيثِهِ: قَزَعَةُ -[9]-: مَوْلَى زِيَادٍ،
11410 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ - وَلَمْ يَشُكَّ - ثَلَاثَ لَيَالٍ