9499 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ: " الْإِيمَانُ يَمَانٍ، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، رَأْسُ الْكُفْرِ الْمَشْرِقُ، وَالْكِبْرُ وَالْفَخْرُ فِي الْفَدَّادِينَ: أَصْحَابِ الْوَبَرِ " (?)
9500 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَالْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " (?)