27108 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقُلْتُ: تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ ـ أُمُّ وَلَدِي ـ لِعُمَرَ وَلِي: " قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ " (?)