. . . / 37 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: كِتَابٌ وَجَدْتُهُ فِي كُتُبِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ شَهِدَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ "
قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ: هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟ فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ (?) " (?)