قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ: لَا تُحَدِّثْ بِهِمَا حَتَّى أَمُوتَ (?)
19843 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: ثَنَا سَعِيدٌ، وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَجَذَبَهَا، فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ: " أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ (?) "
19844 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،